الحر العاملي
252
وسائل الشيعة ( آل البيت )
15 - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما ، وكذا من أفزع رجلا على جدار [ 35566 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر ( 1 ) دابته رجل آخر . فقال : هو ضامن لما كان من شئ . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ( 2 ) . [ 35567 ] 2 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل فزع رجلا من الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
--> الباب 15 فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 351 / 3 ، التهذيب 10 : 225 / 888 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 13 ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : تعقر . ( 2 ) التهذيب 10 : 223 / 878 . 2 - الكافي 7 : 353 / 9 . ( 1 ) التهذيب 10 : 227 / 895 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .